Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50341 بتاريخ 19/01/2018 : سقوط العقاب في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة

J P 50341/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمرور الزمن بمضي خمسة أعوام كاملة، ويترتب عن تحقق هذا السقوط عدم جواز إبقاء آثار الحكم الجزائي من حيث العقوبة.
  2. يعدّ خرق محكمة الحكم لأحكام سقوط العقاب بمرور الزمن عند توفر شروطه القانونية موجبا لنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.
  3. يترتب عن قبول التعقيب إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه عند توفر موجبات ذلك عملا بالنص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصل 87 م ط-الفصل 183-الفصل 349 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.