Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50341 بتاريخ 19/01/2018 : سقوط العقاب في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة
Principe juridique
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمرور الزمن بمضي خمسة أعوام كاملة، ويترتب عن تحقق هذا السقوط عدم جواز إبقاء آثار الحكم الجزائي من حيث العقوبة.
- يعدّ خرق محكمة الحكم لأحكام سقوط العقاب بمرور الزمن عند توفر شروطه القانونية موجبا لنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.
- يترتب عن قبول التعقيب إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه عند توفر موجبات ذلك عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 87 م ط-الفصل 183-الفصل 349 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.