Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64470 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل لكفاية القرائن متى كان التعليل سائغا

J P 64470/201819 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يكون الطعن مؤسسا على خرق الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا كان النزاع متعلقا بإجراءات القيام بالحق الشخصي أثناء التحقيق، لأن قواعده تضبطها أحكام الفصل 36 من وما بعده من نفس المجلة لا أحكام الدعوى المدنية أمام محاكم الأصل.
  2. يترتب عن الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية أن دائرة الإتهام بوصفها سلطة اتهام تحيل المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت القرائن الكافية لتوجيه التهمة، دون أن تكون بصدد الفصل في أصل الاتهام.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في هذا التقدير متى استند القرار إلى أصل ثابت بالملف وتعليل سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.