Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60494 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تتحدد بسلامة التعليل لا بإعادة مناقشة الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- تستخلص نية القتل باعتبارها مسألة باطنية من ظروف وملابسات الواقعة التي يقدّرها قضاة الأصل، ويكفي أن يكون الاستدلال عليها مؤسسا على معطيات ثابتة بالملف لتعصم النتيجة من رقابة التعقيب.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.