Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54280 بتاريخ 19/01/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم عضو الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها إذا تبين لها وجود إخلالات تمس من النظام العام أو من الإجراءات الأساسية أو من مصلحة المتهم الشرعية، ولها أن تثيرها تلقائيا.
- يعد ذكر المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم من البيانات الواجوبية التي يفرضها الفصل 168 م ا ج لصحة الحكم.
- يترتب النقض كلما ثبت وجود اختلاف في اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة المتضمن المنطوق وما ورد بلائحة الحكم باعتباره إخلالا يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 136 autres décisions
- الفصل 125 autres décisions
- الفصل 226 مکرر autres décisions
- الفصل 315 autres décisions
- الفصل 316 autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.