الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 63821 جلسة : 19 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 جوان 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف تحت عدد 25583 بتاريخ 31 ماي 2017 والقاضي نصه :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63821 بتاريخ 19/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- يتعين أن يتضمن التعليل بيانا للأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة نتيجتها بما يجعل هذه الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة وقابلة لرقابة محكمة التعقيب في حدودها.
- إذا كان الطعن لا يتجاوز مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لوسائل الإثبات واعتمادها لعدم كفاية الأقوال المجردة لإثبات الإدانة في غياب قرائن معززة فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مناط رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.