Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55471 بتاريخ 22/01/2018 : تنصيف المسؤولية في حوادث المرور يستقيم متى استند الحكم إلى تعليل سائغ يربط بين الوقائع والنتيجة القانونية دون تحريف
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبا ما يهدف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث والعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الطعن جدلا موضوعيا لا يثير خرقا قانونيا مراقبا تعقيبيا.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحة الحكم متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- يكون الحكم سليما في تطبيق القانون إذا استخلص من وقائع الملف معيار الحيطة والانتباه وترك مسافة الأمان كالتزام على السائق عند توقع عوارض الطريق بما يبرر إقرار تنصيف المسؤولية عند ثبوت مساهمة كل طرف في حصول الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.