Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54423 بتاريخ 22/01/2018 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن من النظام العام

J P 54423/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعديل المبالغ المحكوم بها بنسبة 15 بالمائة ترفيعا أو تخفيضا يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة متى علّلت قضاءها تعليلا سليما واقعا وقانونا، ولا يكون تطبيق تلك النسبة بصفة آلية.
  2. الدفع الذي لم يثر أمام محكمة الاستئناف يعدّ دفعا جديدا أمام محكمة التعقيب ويتعين رفضه متى كان لا يتعلق بالنظام العام.
  3. الطعن بخرق القانون في خصوص الزيادة بنسبة 15 بالمائة لا يقوم إذا كان التعليل الوارد بالحكم المطعون فيه قد بين وجه استعمال المحكمة لسلطتها في التعديل بما يطابق مقتضيات النص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.