الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 55720 2018-01-22 التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 13-12-2016 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55720 بتاريخ 22/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا كان يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استوفى الحكم التعليل القانوني الكافي.
- يكون القرار بمنأى عن النقض إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.