Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55054 بتاريخ 22/01/2018 : قيام المشاركة في السرقة بثبوت العلم بعدم مشروعية الحيازة مع توافر قرائن مادية
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن المعروضة لاستخلاص قيام المشاركة في الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لتعقيب محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية.
- التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة الأحكام الجزائية، ويقتضي أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- تقوم المشاركة في السرقة متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن مادية متساندة ثبوت علم المتهم بعدم مشروعية الحيازة بما يكشف توافر الركن الأدبي للمشاركة، ولا ينال من ذلك غياب دليل مباشر على فعل الاختلاس متى كانت القرائن دامغة.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصول 32 و 258 و 264 م ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 32 م ج-الفصل 258 م إج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.