Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54428 بتاريخ 22/01/2018 : سقوط تمسك المؤمن باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل المحتسب من تسلم محضر البحث
Principe juridique
- يُعدّ إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلّم محضر البحث شرطا لازما لعدم سقوط حقّ المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان وفقا للفصل 120 من م.ت.
- يستدلّ على تسلّم المؤمن لمحضر البحث بحضور الجلسة وطلب التأخير بما يفيد قيام قرينة واقعية على حصول التسليم دون اشتراط الإدلاء بإثبات مستقل على ذلك.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر ثابتة بأوراق القضية واستخلصت منها تاريخ تسلّم محضر البحث دون خطأ أو تحريف فإن مجادلة ذلك تُعدّ جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب طالما جاء الحكم معللا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصل 22 م.ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.