Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55144 بتاريخ 22/01/2018 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين مطلقا باعتبارها داخلة في مدلول الفصل 120 من م.ت

J P 55144/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى الحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت، بما يقتضي ترتيب التزامه بالتعويض متى كانت الصورة المعروضة داخلة في هذا المجال وفق ما استقر عليه فقه القضاء.
  2. لا يستقيم الدفع بحصر تدخل الصندوق في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 172 و 173 من م.ت إذا كان النزاع متعلقا بصورة يقتضيها نطاق الفصل 120 من م.ت باعتباره المعيار الحاسم لتحديد مجال تدخل الصندوق.
  3. متى تبين لمحكمة الموضوع سلامة السند القانوني المعتمد في إدراج الواقعة ضمن مجال الفصل 120 من م.ت، فإن قضائها بإلزام الصندوق بالتعويض يكون تطبيقا صحيحا للقانون يوجب رد مطاعن خرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.