Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55146 بتاريخ 22/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى المقر المختار للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ وفق مقتضيات الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا ينتج تبليغ مذكرة الطعن أثره القانوني متى تم توجيهه إلى عنوان غير المقر المختار للمعقب ضده، باعتبار أن صحة الإبلاغ تقتضي احترام محل التبليغ المعتمد في الخصومة.
- يعد عدم احترام شكليات التبليغ المقررة قانونا عيبا شكليا يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.