Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54008 بتاريخ 22/01/2018 : إلزام مؤمنة الجارة بتقديم عرض التسوية الصلحية عند حادث قطر مجرورة دون مشاركة عربة أخرى
Principe juridique
- تخضع الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العمومية في إجراءات نظرها للقانون المدني باستثناء احتساب آجال السقوط الذي يظل محكوما بالقانون الجزائي.
- يكون الاستئناف العرضي في النزاع المتعلق بالحق الشخصي مقبولا متى انصبت الخصومة على الدعوى المدنية التابعة ولو كانت مثارة داخل مادة جزائية.
- عند تعدد المؤمنين للعربات أو المجرورات المشاركة في الحادث يحق للمتضرر توجيه دعواه ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير المشار إليها بمجلة التأمين.
- إذا انحصر الحادث في جارة تقطر مجرورة دون مشاركة عربة أخرى فإن مؤمنة الجارة تتحمل واجب عرض التسوية الصلحية وتلتزم بجبر الضرر طبق اتفاقية التعويض لحساب الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.