Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79578/85396 بتاريخ 25/01/2018 : ثبوت سابقية القصد يستخلص من الأعمال التحضيرية ووجود فاصل زمني بين العزم والتنفيذ

J P 79578/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. سابقية القصد على معنى الفصل 202 م ج هي نية تتكوّن قبل مباشرة الاعتداء، وتقوم على العزم السابق على ارتكاب الجريمة مع ما يلازمه من إعدادٍ لوسائلها ووجود فاصل زمني بين العزم والتنفيذ بما يفيد هدوء البال.
  2. استخلاص الاضمار في جريمة القتل العمد مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأصل من ظروف الواقعة وملابساتها وما يستفيده من الأعمال التحضيرية لتحديد مكان وزمان التنفيذ وإعداد أداة الجريمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا.
  3. رفض طلب عرض المتهم على الفحص الطبي النفسي لا يعد هضما لحقوق الدفاع إذا علّلته المحكمة بغياب مؤشرات اختلال نفسي أو عصبي خلال أطوار التتبع مع عدم وجود ما يفيد ملفا طبيا سابقا يبرّر إجراء الاختبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.