Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56034 بتاريخ 23/01/2018 : إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفع الجوهري المتعلق بتطبيق قاعدة التوارد المادي يوجب النقض
Principe juridique
- تُعدّ الأفعال المكوِّنة لجرائم متعددة متولدة عن فعل مادي واحد ومترابطة على نحو غير قابل للتجزئة جريمةً واحدة توجب تطبيق العقاب الأشد وفقا لقاعدة التوارد المادي.
- إذا سلّطت محكمة الموضوع عقوبات مستقلة عن كل جريمة رغم قيام التوارد المادي فإن ذلك يقتضي تعليل اختيارها بما يوافق الواقع والقانون، وإلا كان قضاؤها غير مؤسس على سند كاف.
- تلتزم محكمة الموضوع بمناقشة الدفوعات الجوهرية المتصلة بوجه الفصل وبأحكام النظام العام وبيان موقفها منها، ويُعدّ إغفال الرد عليها هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر-الفصل 245-الفصل 247-الفصل 222-الفصل 125 مج.-الفصل 54 مج-الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.