Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56034 بتاريخ 23/01/2018 : إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفع الجوهري المتعلق بتطبيق قاعدة التوارد المادي يوجب النقض

J P 56034/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. تُعدّ الأفعال المكوِّنة لجرائم متعددة متولدة عن فعل مادي واحد ومترابطة على نحو غير قابل للتجزئة جريمةً واحدة توجب تطبيق العقاب الأشد وفقا لقاعدة التوارد المادي.
  2. إذا سلّطت محكمة الموضوع عقوبات مستقلة عن كل جريمة رغم قيام التوارد المادي فإن ذلك يقتضي تعليل اختيارها بما يوافق الواقع والقانون، وإلا كان قضاؤها غير مؤسس على سند كاف.
  3. تلتزم محكمة الموضوع بمناقشة الدفوعات الجوهرية المتصلة بوجه الفصل وبأحكام النظام العام وبيان موقفها منها، ويُعدّ إغفال الرد عليها هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 226 مكرر-الفصل 245-الفصل 247-الفصل 222-الفصل 125 مج.-الفصل 54 مج-الفصل 168 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.