Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0720 بتاريخ 23/01/2018 : سحب القضية من المحكمة المختصة ترابيا متى قامت شبهة جائزة تنال من اطمئنان المتقاضي

J P 0720/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى قام موجب من موجبات الفصل 294 م إ ج، وخاصة دفع شبهة جائزة تمس من ثقة المتقاضي في حياد الجهة التي تنظر في النزاع.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة لا يتوقف على التثبت من صحة التخوف في ذاته، بل يكفي أن تكون عناصره من شأنها أن تبعث في نفس المعني إحساس الريبة بما ينال من الاطمئنان على ضمان الحقوق أمام القضاء.
  3. يرمي إجراء الاستجلاب إلى حماية حسن سير العدالة وسمعة القضاء عبر تلافي أسباب التجريح متى تعذر توفير الضمانات الكفيلة بإشعار المتقاضين بالثقة والطمأنينة في القضاة الذين سيمثلون أمامهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.