Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60976 بتاريخ 23/01/2018 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند التخلي عن الدعوى الخاصة

J P 60976/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية التي بنيت عليها الدعوى الخاصة فإنها تفقد حق النظر في الدعوى الشخصية ويتعين عليها التخلي عنها.
  2. لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق تعقيب الحكم في خصوص حقوقه المدنية إلا متى وقع نظر المحكمة في الدعوى المدنية وصدر فيها قضاء يمكن أن يدعي معه عدم إنصافه، أما عند التخلي عنها فلا تتوفر له الصفة للطعن بالتعقيب بمفرده.
  3. عدم استجماع مطلب التعقيب للشروط التي يوجبها القانون مسألة تهم النظام العام ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها تلقائيا والبت على أساسها بصرف النظر عن أسباب الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 170 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 269 من تلك المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.