Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60546/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 60546/201824 janvier 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء لإخلال بإجراء أساسي.
  2. يُحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب بشهر واحد يبدأ من تاريخ انقضاء أجل الشهر المخصص لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء، كما ينقضي بمرور شهر من تاريخ تسلّم النسخة، ويترتب على الإيداع خارج هذا الأجل سقوط الطعن شكلا.
  3. يكفي استدعاء محامي الطاعن لتسلّم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه لتحميل الطاعن آثار عدم التسلم، طالما أن النص يجيز الاستدعاء للطاعن أو لمحاميه دون اشتراط الجمع بينهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.