Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60240 بتاريخ 23/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 60240/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وباقي مستنداته لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يُقبل الدفع بمواصلة النظر في الطعن متى ثبت الإخلال بآجال تقديم مستندات الطعن التي رتب المشرّع على مخالفتها السقوط باعتباره جزاءً إجرائيا وجوبيا يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.