الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 62407/2017 دد 2018/01/24 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 62407 المقدم بتاريخ 4 ماي 2017 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل المحكوم عليه ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** مواود في 26 ماي 1996 قاطن ب*****. ضد الحق العام. وبعد الإطلاع على مطلب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62407/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه النص الإجرائي.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أو محاميه من كتابة المحكمة التي أصدرته بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن عند خرق إجراء أساسي يتعلق بشرائط مباشرة الطعن، ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.