Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62407/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 62407/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه النص الإجرائي.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى الطاعن أو محاميه من كتابة المحكمة التي أصدرته بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن عند خرق إجراء أساسي يتعلق بشرائط مباشرة الطعن، ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.