Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55988 بتاريخ 25/01/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية دون رخصة إلا بقيام دليل جازم على نية التفريط بالبيع

J P 55988/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. إن إدانة المتهم من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية تستوجب قيام حجج ثابتة على قصد التفريط بالبيع، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على التخمينات أو الاستنتاجات غير المؤيدة بدليل.
  2. إذا بنت محكمة الموضوع قناعتها على تصريحات المتهم بشأن تخصيص المحجوز للاستهلاك الشخصي ولم يثبت ما يفيد عزم التفريط، كان استخلاصها لعدم سماع الدعوى قائما على تقديرها للأدلة ولا يَقبل التعقيب ما لم يُثبت خرق القانون.
  3. لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها من وقائع وقرائن متى كان ذلك في نطاق سلطتها التقديرية، ويعد الطعن في هذا التقدير جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.