Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46781 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير توافر أركان الجريمة

J P 46781/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الملف وترجيحها للقرائن لاستخلاص قيام أركان الجريمة أو عدم قيامها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل من جهة وجود أصل صحيح له بالملف، ولا تمتد إلى استبدال تقديرها بتقدير محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا.
  3. يثبت قرار الحفظ عند انتفاء ركن من أركان الجريمة القانونية، ويكون الحكم المؤيد له بمنأى عن النقض إذا قام على تعليل قانوني وواقعي سليم غير موهون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.