الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 55731 بتاريخ 25 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 08 ديسمبر2016 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بالعادل ضد الحق العام و القائم بالحق الشخصي ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55731 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى انصب الطعن على مناقشة الوقائع
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن التي كوّنت بها قناعتها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
- يتحقق تحريف الوقائع كسبب للنقض فقط عند مسخ ثابت بالملف أو إسناد ما لا أصل له، أما اختلاف الطاعن مع الاستنتاجات المستخلصة من تصريحات أو قرائن فليس تحريفا وإنما هو خلاف في التقدير لا يبرر النقض.
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى عناصر متساندة تبرر ترجيحها لقرائن الاتهام وطرحها لدفوع البراءة، فإن التعليل يعد كافيا ولا ينهض سبب ضعف التعليل لمجرد عدم تبني المحكمة لوجهة نظر الطاعن في وزن تلك القرائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.