Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55902 بتاريخ 25/01/2018 : قصور التسبيب عند اعتماد محضر معاينة لا يثبت هوية المنسوب إليهم الفعل
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يتناول قاضي الأصل بالدرس والتمحيص الدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم.
- لا يصح تأسيس الإدانة على محضر معاينة إذا لم يتضمن عناصر قاطعة تثبت هوية الأشخاص المنسوب إليهم الفعل على نحو يمكن معه نسبة الأفعال إليهم، وإلا عُدّ الاعتماد عليه سوء تقدير للأدلة وقصورا في التسبيب يوجب النقض.
- الدفع باتصال القضاء يعد دفعا جوهريا متى كان من شأنه منع إعادة النظر في الوقائع ذاتها، ويتعين على المحكمة التثبت من مدى وحدة الفعل والموضوع قبل استبعاده وتعليل موقفها تعليلا كافيا وإلا كان حكمها قاصرا عن التسبيب.
Textes appliqués
- طبق الفصول 136/304/258 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 258 و 364 و 304 و 136 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.