Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55759 بتاريخ 25/01/2018 : نقض الإدانة عند عدم بيان كون الوسائل التحيلية ركنا في جريمة حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
Principe juridique
- الظروف الاقتصادية الصعبة لا تعد سببا من أسباب عدم المؤاخذة في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 37 و ما بعدها من م ج.
- الخلاص اللاحق لا يوقف التتبع و لا المحاكمة و لا تنفيذ العقاب في الجريمة الحالية، كما أن الوسائل المدنية لاستخلاص الديون تمثل ضمانة اضافية و لا تعارض بينها و بين القيام على الصعيد الجزائي.
- إحالة الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على أحكام الفصل 291 من م ج تتعلق بالعقاب فقط، وهو ما لا يعفي المحكمة من تبيان مدى اعتبار الوسائل التحيلية ركنا من أركان الجريمة وبيانها عند الاقتضاء وإلا عد حكمها قد أساء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصول 37 و ما بعدها من م ج-الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960-أحكام الفصل 291 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.