Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58465 بتاريخ 25/01/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأركان القانونية للجريمة بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب

J P 58465/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. يقتضي تسبيب القرار القضائي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يبرز عناصر الواقعة وأركانها القانونية ويبين وجه تطبيق القانون عليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وصحة الاستدلال.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى ثبوت الاتهام دون عرض ملابسات الواقعة وتحديد الأفعال المادية المسندة وإبراز الركن القصدي والرابطة السببية وفق ما تتطلبه الجريمة، بما يجعل التعليل غير كاف ومخلا بحقوق الدفاع.
  3. لا تقوم خيانة الأمانة بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان، وإنما تستوجب ثبوت اختلاس الشيء المسلم على سبيل الحيازة الناقصة بتحويلها إلى حيازة كاملة، الأمر الذي يفرض تحديد محل الاستيلاء وإثبات واقعة الاختلاس على وجه الجزم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.