Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55758 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب بيان الوسائل التحيلية عند إدانة جريمة حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مستحقاته
Principe juridique
- لا تُعدّ الظروف الاقتصادية الصعبة من أسباب عدم المؤاخذة في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 37 و ما بعدها من م ج.
- الخلاص اللاحق لا يوقف التتبع ولا المحاكمة ولا تنفيذ العقاب في الجريمة الحالية، كما أن الوسائل المدنية لاستخلاص الديون تمثل ضمانة إضافية لا تعارض بينها وبين القيام على الصعيد الجزائي.
- إذا كان الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 يحيل على أحكام الفصل 291 من م ج فيما يتعلق بالعقاب فقط، فإن ذلك لا يعفي المحكمة من تبيان ما إذا كانت الوسائل التحيلية ركنا من أركان الجريمة وبيانها عند الاقتضاء، وإلا عُدّ الحكم مسيئا لتطبيق القانون ومُعرّضا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصول 37 و ما بعدها من م ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.