Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55756 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب بيان الوسائل التحيلية كركن مؤسس للتجريم عند الإدانة من أجل حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

J P 55756/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. الصعوبات الاقتصادية المتمسك بها من قبل المتهم لا تقوم سببا من أسباب عدم المؤاخذة في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 37 و ما بعدها من م ج.
  2. الخلاص اللاحق للدين لا يوقف التتبع ولا المحاكمة ولا تنفيذ العقاب في الجريمة الحالية.
  3. إحالة الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على أحكام الفصل 291 من م ج تقتصر على العقاب دون أن تنصرف إلى أركان الجريمة، مما يوجب على المحكمة عند الإدانة تبيان ما إذا كانت الوسائل التحيلية ركنا فيها وبيان تلك الوسائل عند الاقتضاء وإلا عد ذلك سوء تطبيق للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصول 37 و ما بعدها من م ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.