Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55853 بتاريخ 25/01/2018 : انتفاء القصد الجنائي في السرقة بقيام قرائن جدية على خلاص المقابل قبل إخراج المنقول

J P 55853/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ويؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم جريمة السرقة إذا استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف وقرائنه الجدية حصول الخلاص قبل إخراج المنقول، لأن قيام موجب الدفع ينفي توافر نية التملك دون حق اللازمة لقيام القصد الجنائي في جريمة السرقة.
  3. إذا ورد بتعليل الحكم ذكر عزوف الشاكي عن التتبع أو صدور إسقاط عنه على سبيل التأكيد لا كحجة معتمدة في الموازنة، فإن ذلك لا ينال من سلامة التعليل ما دام قوام البراءة قد تأسس على أدلة أخرى مستمدة من أوراق الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية-الفصل 258 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.