Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56737 بتاريخ 25/01/2018 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي المندرجة ضمن النظام العام توجب النقض
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
- يعدّ الاختصاص الحكمي من صميم المسائل المتعلقة بالنظام العام الإجرائي بما يوجب على محكمة الموضوع التثبت منه قبل الخوض في أصل النزاع.
- تندرج الأخطاء الطبية المفضية إلى إلحاق أضرار بدنية بسبب التقصير وعدم التنبه ضمن الاستثناء المتعلق بجنحة الجرح على وجه الخطا بما يجعل النظر فيها من الاختصاص الحكمي للمجلس الجناحي دون سواه.
- يترتب على مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي نقض الحكم بغض النظر عن مدى وجاهة بقية المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.