Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 53581 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه هوية القائم بالحق الشخصي كطرف رغم تعلق الاستئناف بالناحيتين المدنية و الجزائية

J P 53581/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند نظر الاستئناف المتعلق بالناحيتين المدنية و الجزائية ترتيب النتائج القانونية لكون القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية.
  2. يعدّ إغفال تضمين هوية القائم بالحق الشخصي ضمن بيانات الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية الموجبة لإيرادها طبق القواعد المنظمة لمحتوى الأحكام.
  3. يترتب عن مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية بطلان الحكم دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.