Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53581 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه هوية القائم بالحق الشخصي كطرف رغم تعلق الاستئناف بالناحيتين المدنية و الجزائية
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند نظر الاستئناف المتعلق بالناحيتين المدنية و الجزائية ترتيب النتائج القانونية لكون القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية.
- يعدّ إغفال تضمين هوية القائم بالحق الشخصي ضمن بيانات الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية الموجبة لإيرادها طبق القواعد المنظمة لمحتوى الأحكام.
- يترتب عن مخالفة النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية بطلان الحكم دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.