Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53503 بتاريخ 25/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يقبل إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في الجنح أو عند الحكم بالسجن يقتضي قانونا أن يثبت للمحكمة عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى صحيفة سوابقه العدلية.
- منح تأجيل تنفيذ العقوبة يبقى خاضعا لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم بشرط أن يكون القرار متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب ينحصر في حدود حقوقه المدنية، فلا يمتد إلى مناقشة تقدير العقاب المسلط على المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.