Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55966 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند إمضاء نسخته من غير أحد أعضاء الهيئة دون التنصيص على تعذر إمضائه
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن تمضى نسخته من الحكام الذين أصدروا الحكم بوصف الإمضاء إجراء جوهريا تتوقف عليه سلامة القرار القضائي.
- إذا تعذر على أحد أعضاء الهيئة الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعيّن الاقتصار على إمضاء بقية الأعضاء مع التنصيص صلب النسخة على تعذر الإمضاء وبيان العذر الذي حال دونه.
- يترتب البطلان عند إمضاء النسخة من غير عضو من الهيئة التي أصدرت الحكم مع الاكتفاء بعبارة "بالنيابة" دون التنصيص على تعذر إمضاء العضو المعني وسببه باعتبار أن ذلك مخالفة لإجراء أساسي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.