Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55753 بتاريخ 25/01/2018 : نقض الإدانة عند عدم تبيان الوسائل التحيلية كعنصر للجريمة
Principe juridique
- الظروف الاقتصادية الصعبة لا تُعدّ سببا من أسباب عدم المؤاخذة في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 37 و ما بعدها من م ج.
- الخلاص اللاحق لا يوقف التتبع و لا المحاكمة و لا تنفيذ العقاب في الجريمة الحالية، كما أن الوسائل المدنية لاستخلاص الديون تمثل ضمانة إضافية لا تعارض بينها و بين القيام على الصعيد الجزائي.
- إحالة الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 على أحكام الفصل 291 من م ج تنصرف إلى العقاب فقط و لا تُنشئ تطابقا في الأركان القانونية، مما يوجب على المحكمة تبيان ما إذا كانت الوسائل التحيلية ركنا في الجريمة و بيانها عند الاقتضاء، وإلا اعتُبر الحكم مسيئا لتطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 98 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصول 37 و ما بعدها من م ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.