احد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************ ع 58508دد القضية 2018/01/25 :تاریخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في الحكم الجنائي ع 24830دد الصادر بتاريخ 2017/02/06 عن محكمة الاستئناف ب***** و القاضي نصه :" قضت المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58508 بتاريخ 25/01/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب أن يتم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب حتى تتاح له إمكانية الاستعداد للدفاع عن مصالحه ضمانا لحقه في الدفاع.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب المرفوع من طرف وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء جوهريا مرتبطا بحماية المصلحة الشرعية للمتهم.
- عدم ثبوت قيام جهة الطعن بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.