الله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************ ع 62685دد القضية 2018/01/25 :تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في الحكم الجنائي عـ 2983دد الصادر بتاريخ 2017/04/06 عن محكمة الاستئناف ب***** و القاضي نصه :" قضت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62685 بتاريخ 25/01/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يفرضه القانون لضمان حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه وتحقيق مصلحته الشرعية.
- ترتيب المشرع لجزاء سقوط الحق في الطعن عند الإخلال بإجراء الإعلام يجعل قبول مطلب التعقيب متوقفا على ثبوت احترام هذا الإجراء باعتباره من شروط القبول الشكلي.
- في الطعن بالتعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام يتأكد وجوب احترام إجراء إعلام المعقب ضده تطبيقا للنص الخاص الذي يكرّس ذات الضمانة الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.