Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44024 بتاريخ 25/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه ومذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما.
- ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ الإشعار الأخير بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن إيداع المستندات بعد انقضاء هذا الأجل الحكم برفض الطعن شكلا.
- يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا من أجل سقوطه الحكم بتخطية المعقب بالمال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.