Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56955 بتاريخ 26/01/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بإجراء وجوبي يمسّ مصلحة المتهم الشرعية
Principe juridique
- يترتب بطلان إجراءات التتبع متى تعلق الإخلال بنص يفرض إجراء وجوبيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الأساسية أو يمسّ مصلحة المتهم الشرعية، ولو لم ينصّ المشرّع صراحة على جزاء البطلان.
- يعدّ التنبيه بإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية قبل إحالة محضر المخالفة على النيابة العمومية إجراء وجوبيا مفروضا قانونا، ويؤدي التخلف عنه إلى خرق قاعدة إجرائية أساسية يوجب البطلان.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتأسيس قضاءها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى مؤيدات صحيحة، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.
Textes appliqués
- الفصل 175 و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 28 من قانون 8 مارس 1968-الفصل 199 م ا ج-الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 199 م إ ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.