Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56955 بتاريخ 26/01/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بإجراء وجوبي يمسّ مصلحة المتهم الشرعية

J P 56955/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع متى تعلق الإخلال بنص يفرض إجراء وجوبيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الأساسية أو يمسّ مصلحة المتهم الشرعية، ولو لم ينصّ المشرّع صراحة على جزاء البطلان.
  2. يعدّ التنبيه بإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية قبل إحالة محضر المخالفة على النيابة العمومية إجراء وجوبيا مفروضا قانونا، ويؤدي التخلف عنه إلى خرق قاعدة إجرائية أساسية يوجب البطلان.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتأسيس قضاءها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى مؤيدات صحيحة، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق.

Textes appliqués

  • الفصل 175 و 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 28 من قانون 8 مارس 1968-الفصل 199 م ا ج-الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 199 م إ ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.