Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59860 بتاريخ 26/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف استبعاد جريمة حجز شخص بإستعمال العنف والتهديد بوصفها جريمة قائمة بذاتها
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بتعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- جريمة حجز شخص بلا اذن قانوني تعد جريمة قائمة بذاتها ولا يجوز اعتبارها مجرد ظرف تشديد لجريمة أخرى دون بحث أركانها المادية والقول الفصل فيها على نحو مستقل.
- إغفال المحكمة بحث الركن المادي لجريمة حجز شخص بإستعمال العنف والتهديد وعدم بيان وجه استبعاد القرائن المعروضة بشأنها يشكل قصورا في التعليل مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.