Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56901 بتاريخ 26/01/2018 : نقض الحكم عند إغفال بيان ركن العلنية كعنصر مادي للجريمة
Principe juridique
- تطبيق قاعدة التوارد يقتضي الاكتفاء بالعقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب متى تولدت عدة جرائم عن فعل واحد.
- لا تقوم جريمة التجاهر بما ينافي الحياء إلا بتوافر ركن العلنية ضمن عناصرها المادية، وإغفال المحكمة بيان هذا الركن وتعليل تحققه يجعل الحكم مستوجبا للنقض.
- إغفال المحكمة مؤيدات جدية تفيد صدور حكم بات سابق في نفس الوقائع بما يفضي إلى احتمال صدور حكمين متناقضين ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم لمحاكمته مرتيتن عن نفس الفعلة يجعل الحكم مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.