Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56892 بتاريخ 26/01/2018 : بطلان الحكم عند تعذر الجزم بالمحكمة التي أصدرته

J P 56892/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. تملك محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن متى كان الخلل ماسّا بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
  2. يعدّ تضمين الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بالجهة القضائية التي أصدرته وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا لازما لسلامة الحكم وفق الشكل الذي أوجبه القانون.
  3. يؤدي تضمين لائحة الحكم معطيات متعارضة بشأن المحكمة المصدرة له بما يجعل تحديدها غير منضبط إلى خرق قاعدة إجرائية أساسية تتعلق بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 226 مكرر و 245 و 247 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.