Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56892 بتاريخ 26/01/2018 : بطلان الحكم عند تعذر الجزم بالمحكمة التي أصدرته
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن متى كان الخلل ماسّا بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- يعدّ تضمين الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بالجهة القضائية التي أصدرته وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم شرطا لازما لسلامة الحكم وفق الشكل الذي أوجبه القانون.
- يؤدي تضمين لائحة الحكم معطيات متعارضة بشأن المحكمة المصدرة له بما يجعل تحديدها غير منضبط إلى خرق قاعدة إجرائية أساسية تتعلق بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 مكرر و 245 و 247 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.