الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 55386 2018-01-29 التاريخ عمل الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 21-11-2016 نيابة عن : الشركة ***** للتأمين وإعادة التأمين " ***** " في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55386 بتاريخ 29/01/2018 : استحقاق القرين للتعويض عن الوفاة رغم قيام خطئه الموجب للمسؤولية
Principe juridique
- لا يحول تحمّل القائم بالحق الشخصي كامل مسؤولية الخطإ المفضي إلى الوفاة دون تمتيعه بالتعويض المستحق له بصفته قرينا للهالك متى كان الضرر اللاحق به متولدا عن الوفاة ذاتها.
- لا يجوز تضييق مدلول عبارة القرين الواردة بالفصل 143 وما بعده من م.ت بفرض شروط غير منصوص عليها لتقرير أصل الاستحقاق للتعويض عن الوفاة.
- لا يقبل تعقيب قرار محكمة الموضوع لمجرد مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لتقدير التعويض متى كان قضاؤها مؤسسا على مستندات ثابتة ومعللا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.