Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56954 بتاريخ 26/01/2018 : صحة استئناف النيابة العمومية متى تجسدت إرادتها في الطعن بإمضاء على ظهر الملف

J P 56954/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. تسجيل الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يُسجَّل كتابة أو بإعلام كتابي، وتنسحب صيغ الفصل المنظم لذلك على المتهم والنيابة العمومية دون تمييز.
  2. اشتراط إمضاء المستأنف لا يقتضي إمضاءه تحديدا على مطلب الاستئناف أو على وصل تلقيه، ويكفي ثبوت الإمضاء على ظهر الملف أو بطرة محضر الجلسة متى كان ذلك يقطع في نسبة إجراء الطعن إلى صاحبه.
  3. إذا لم تكن هناك منازعة في وجود الطعن أو صحته وتوفّر ما يثبت تلقي كتابة المحكمة لمطلب الاستئناف، فإن رفض الاستئناف شكلا بدعوى عدم الإمضاء يكون مبنيا على سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 304 و315 و316 و 320 م ج-الفصل 212 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.