Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48258 بتاريخ 29/01/2018 : لا يبتدئ سريان التقادم في جريمة التحيل إلا من تاريخ انكشاف الحيلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامة القضاء الجزائي، إذ يتعين أن يقوم على وقائع ثابتة بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- تقدير توفر سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون متى كان النزاع منصبا على الأساس القانوني المعتمد لتحديد قيام التقادم أو عدمه.
- في جريمة التحيل المرتبطة بتسويف متواصل يرمي إلى الإيهام بصحة التصرف، لا تعتبر الدعوى العمومية ساقطة بمرور الزمن ما دام عنصر الخداع ممتدا ولم ينكشف إلا لاحقا، فينعقد التقادم من تاريخ انكشاف الحيلة لا من تاريخ تسلم المقابل المالي.
Textes appliqués
- الفصل 291 من القانون الجنائي-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.