Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75215 بتاريخ 29/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن المعتمدة لإثبات ركن العلم بفساد المصدر

J P 75215/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن وترتيب الأثر القانوني عنها من صميم سلطة محاكم الموضوع ما دام تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في سلامة استنتاجها لركن العلم بفساد المصدر من القرائن التي اعتمدتها لأنه جدل موضوعي لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
  3. لا ينقض الحكم من جهة التعليل متى استعرضت محكمة الموضوع القرائن والأدلة المتاحة وحللتها بما يكفي لتبرير النتيجة التي انتهت إليها في الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.