Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55194 بتاريخ 30/01/2018 : قيام حالة التلبس ينعقد به اختصاص مأموري الضابطة العدلية في إجراء أعمال البحث
Principe juridique
- تحديد ما إذا كانت الوقائع تشكّل حالة تلبس يخضع للمعايير القانونية المعرّفة لها، ومتى ثبتت حالة التلبس انعقد لمأموري الضابطة العدلية اختصاص القيام بأعمال البحث اللازمة التي يجيزها القانون دون اشتراط إذن كتابي سابق.
- الدفوع المتصلة بصحة أعمال التحقيق من حيث الشكل أو الأصل تؤول مبدئيا للجهة المختصة بالرقابة على أعمال التحقيق، ويترتب عن قرار دائرة الإتهام في هذا المجال أثر يحدّ من إثارة تلك الدفوع أمام قضاة الحكم بعد ختم البحث والتحقيق بطوريه.
- بطلان محضر سماع المظنون فيه لعيب شكلي يمس شروطه القانونية يفقده قوته الثبوتية دون أن يمتد بالضرورة إلى بقية إجراءات البحث السليمة، إذ ينحصر البطلان في نطاق الإجراء الذي شابه الخلل ولا يتعداه.
- جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة تقوم على ثبوت قصد الإتجار ولو دون تحقق فعل الترويج أو ضبط الحرفاء، ويكفي للقاضي أن يستخلص نية الإتجار من قرائن موضوعية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف ما دام استنباطه معللا ولا ينطوي على تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 29 من الدستور-الفصل 33 من م إ ج-الفصل 26 من م ا ح-الفصل 11 من م ا ج-القسم الأول من الباب الثاني المعنون في حكام التحقيق" من م ا ج-الفصل 97 من م ا ج-الفصل 101 من م إ ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 155 و 168 من ماج-الفصل 155 من م ا ح-قرار وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات عون الضابطه العدلية-القرار التعقيبي الجزاني عدد 14860 المؤرخ في 2006/04/19 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.