Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49891 بتاريخ 29/01/2018 : الصبغة المدنية للنزاع تمنع إكساءه طابعا جزائيا عند غياب الحيل والخزعبلات
Principe juridique
- إن النزاعات الناشئة عن تنفيذ الالتزامات والمعاملات المدنية لا يجوز إكساؤها طابعا جزائيا إلا إذا ثبت قيام وسائل الاحتيال المتمثلة في الحيل والخزعبلات بوصفها عنصرا لازما لقيام جريمة التحيل.
- إن تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يعد من الشروط الجوهرية لصحتها متى كان مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- إن تقدير الأدلة واستخلاص القناعة بشأن تكييف النزاع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يقبل التعقيب متى كان اجتهادها مؤسسا على تعليل سليم وتطبيقا صحيحا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجنائية-الفصل 151 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.