Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48703 بتاريخ 29/01/2018 : بداية سقوط الدعوى العمومية في بيع عقار مسجل ترتبط بتاريخ الترسيم بالسجل العقاري

J P 48703/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. في العقارات المسجلة تكون العبرة بتاريخ الترسيم بالسجل العقاري بوصفه التاريخ المعتمد لاحتساب آجال سقوط الدعوى العمومية المرتبطة بالفعل موضوع التتبع.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة ولقراءتها لماديات الملف متى كان ذلك التقدير مؤسسا على تعليل كاف غير مشوب بتحريف للوقائع ويؤدي إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها وسلامتها بما يتيح التثبت من ثبوت التهمة أو عدمها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف، ومتى توفر التعليل السليم انتفى موجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.