Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43119 بتاريخ 29/01/2018 : قصور التعليل يقوم متى أغفل الحكم بيان ثبوت الحوز أو استعمال القوة في جريمة إفتكاك حوز بالقوة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها وسلامتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بُني التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأدى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- في جريمة إفتكاك حوز بالقوة يتعين على المحكمة أن تُبين ضمن حيثياتها ثبوت الحوز لطالب التتبع ووجه استعمال القوة من قبل الغاصب لافتكاك ذلك الحوز، وإغفال أحد هذين الركنين يجعل الحكم مخالفا للقانون لقصور التعليل.
- مناقشة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة المعروضة عليها جدل موضوعي يدخل في اجتهادها ولا تعقبه محكمة التعقيب ما لم ينته ذلك التقدير إلى مخالفة القانون أو قصور في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.