Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54726 بتاريخ 29/01/2018 : تسوية وضعية ملكية المبيع لاحقا لا ترفع التجريم عن بيع ما لا يملك عند التفويت
Principe juridique
- تقوم جريمة بيع ما لا يملك على انعدام ملكية المتصرف في المبيع وقت التفويت فيه، ولا يؤثر في قيامها ما يطرأ لاحقا من تسوية للوضعية الاستحقاقية للمبيع.
- لا يترتب على شراء البائع للمبيع لاحقا من مالكيه الأصليين سقوط المسؤولية الجزائية عن بيع ملك الغير، لأن العبرة بثبوت عدم الملكية عند إبرام التصرف.
- لا يجوز التعويل على مؤسسة إجازة بيع ملك الغير لرفع التتبع الجزائي متى كانت شروطها وإجراءاتها المدنية غير مستوفاة، إذ لا تشكل بذاتها سببا للإعفاء من التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 292 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.