Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54726 بتاريخ 29/01/2018 : تسوية وضعية ملكية المبيع لاحقا لا ترفع التجريم عن بيع ما لا يملك عند التفويت

J P 54726/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة بيع ما لا يملك على انعدام ملكية المتصرف في المبيع وقت التفويت فيه، ولا يؤثر في قيامها ما يطرأ لاحقا من تسوية للوضعية الاستحقاقية للمبيع.
  2. لا يترتب على شراء البائع للمبيع لاحقا من مالكيه الأصليين سقوط المسؤولية الجزائية عن بيع ملك الغير، لأن العبرة بثبوت عدم الملكية عند إبرام التصرف.
  3. لا يجوز التعويل على مؤسسة إجازة بيع ملك الغير لرفع التتبع الجزائي متى كانت شروطها وإجراءاتها المدنية غير مستوفاة، إذ لا تشكل بذاتها سببا للإعفاء من التجريم.

Textes appliqués

  • الفصل 292 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.